استصحاب الحال للاستقبال وأثره في الفروع الفقهية دراسة أصولية تطبيقية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا

المستخلص

عُني هذا البحث بأحد الأدلة الاجتهادية وهو: الاستصحاب، ويراد به أحد الأصول العملية التي يعتمد عليها الفقيه عند الشك المسبوق باليقين، ويعتمد عليه الفقيه كأصل عملي حينما لا يجد دليلاً من الأدلة الشرعية الأربعة "الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع"، بعد استفراغ الوسع والطاقة في طلبه، فهو آخر مدار الفتوى كما قال الأصوليون، ويعتبر هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على: أحد أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب الحال للاستقبال، وقد تناولت هذا الجانب بمزيد من البحث تحت عنوان: "استصحاب الحال للاستقبال وأثره في القضايا الفقهية"، وقد انتظم هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وعنيت فيه ببيان أهميته وغايته وحجيته، والقواعد الفقهية ذات الصلة به، وأثره، واقتصرت فيه على عرض الرأي الأصولي مصاحباً للدليل باختصار غير مخل، ويكشف هذا البحث: مرونة، وصلاحية الشريعة الإسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، كما أنه ينبه على أن المجتهد إنما يلجأ إلى الاستصحاب عند فقد الدليل، لكن بشروطه وضوابطه، وأظهر أن استصحاب الحال للاستقبال حجة معتبرة يلجأ إليها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية للقضايا الفقهية والنوازل المعاصرة، وهذا يفتح آفاقا بحثية جديدة للمجتهدين، خاصة في القضايا الفقهية والنوازل المعاصرة.

.

الكلمات المفتاحية: الاستصحاب، الحال، الاستقبال، الفقهية.

الكلمات الرئيسية